على طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزلها فغفر له. (مما تقدم من ذنبه) عن عزلها. (وما تأخر) عنه، قال ابن العربي: هذا بأن تكون اعتدلت كفتا أعماله فلما وضعت في كفة الحسنات إماطته رجحت الكفة وكأن ذلك علامة على المغفرة انتهى.

قيل: ولا حاجة إلا هذا بل الكريم تعالى يجازي على القليل بالكثير ولهذا قال جماعة عقب الحديث: أن قليل الخير يحصل [3/ 131] به كثير الأجر، والحديث حث على الإحسان إلى العباد وإزالة ما يؤدي والإعانة على نفعهم وأنه لا يستقل من أعمال الخير شيئاً. (ابن زنجويه (?) عن أبي سعيد وأبى هريرة) رواه أبو الشيخ والديلمي.

5760 - "غُفِرَ لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس رَكِيٍّ يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك". (خ) عن أبي هريرة (صح) ".

(غُفِرَ) بالبناء للمجهول. (لامرأة) لم تسم. (مومسة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية وهي الفاجرة (مرت بكلب على رأس رَكِيٍّ) بفتح الراء وتشديد الياء البئر. (يلهث) بمثلثة يخرج لسانه (من شدة العطش) كاد يقتله العطش (فنزعت خفها) من رجلها. (فأوثقته بخمارها) بالمعجمة بزنة كتاب ما يغطى به الرأس أي شدته به. (فنزعت له من الماء) فسقته. (فغفر لها) فجورها (بذلك) أي بسبب سقيها للكلب، وفيه أن الكبائر تغفر بحقير الأعمال فضلاً من الله سبحانه، قال ابن العربي: وهذا يحتمل أنه كان قبل النهي عن قتل الكلاب، ويحتمل أنه كان بعده فإن كان بعده فليس بناسخ لأنه إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بقتل كلاب المدينة دون البوادي على أنه وإن وجب قتله يجب سقيه ولا يجمع عليه بين حر العطش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015