رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني.

5262 - "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب". (م د) عن أبي هريرة (صح) ".

(طهور إناء أحدكم) بالضم للطاء على المشهور ذكره النووي (?) وتعقب بأنه فهم أن المراد هنا الفعل ولا كذلك وإنما المراد المطهر فهو بفتح الطاء وذلك لأنه بالفتح المطهر وبالضم الفعل. (إذا ولغ فيه الكلب) يقال ولغ يلغ إذا شرب بطرف لسانه، وقيل: أن يدخل لسانه في الماء فيحركه ومفهوم الشرط يقضي بقصر الحكم عليه، لكن إذا قيل: بأن الأمر بالغسل للتنجيس تعدى الحكم إلى ما لحس أو لعق ويكون الولوغ غالبا ويلحق به بقية أعضاءه لأن فمه أشرفها فالباقي أولى وأفهم. ذكر الإناء إخراج الماء المستنقع وبه قال الأوزاعي، لكنه إذا كان للتنجيس جرى الحكم في قليل الماء وكثيره (أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب) وفي لفظ: "إحداهن" والجمع بينهما أن "أولاهن" عينت المبهمة وفي رواية: "إحداهن" أو "أولاهن" وفي بعضها "إحداهن" وفي بعضها "أولاهن"، قال ابن دقيق العيد: والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات وقد يرجح بكونه في الأولى بأنه إذا ترب أولاً فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فيلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى.

قلت: ورجح أيضاً أن رواية "أولاهن" أكثر، واعلم أنه اختلف في العمل بالحديث فذهبت الزيدية والحنفية أنه لا يسبع؛ لأن راوي الحديث أفتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015