بذلك، فقال له: "طلقها" (?)؛ قال ابن العربي (?) صح وثبت. (طس (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه، قال الهيثمي: رواه عن شيخه أحمد بن إبراهيم بن هبة الله بن كيسان وهو لين عن إسماعيل بن عمر البجلي: وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أبو حاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.
5228 - "طاعة الإمام حق على المرء المسلم، ما لم يأمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له". (هب) عن أبي هريرة (صح) ".
(طاعة الإمام حق) أي أمر ثابت لازم بإلزام الشارع له وعمومه قاض بأنه وإن كان جائراً. (على المرء المسلم) خص المسلم لأنه الأصل في تعليق الأحكام به وإلا فإنه يلزم غيره طاعة الإمام وقوله: (ما لم يأمر بمعصية الله) يحتمل أن مراده أنه لا طاعة له إذا وقع منه ذلك ولو أمر بطاعة لأن أمره بالمعصية أسقط وجوب طاعته، فيختص وجوب الطاعة بالعادل، ويحتمل أن يراد: فلا طاعة له في ذلك الأمر الخاص الذي هو معصية والاحتمال الآخر أظهر ويدل له "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (?). (فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له) قيل: ويؤخذ منه وجوب المندوب إذا أمر الإمام به كأن يأمر بالصوم للاستسقاء فإنه يجب ظاهراً وباطناً، قال بعض الشافعية: وتجب الصدقة والعتق إذا أمر بهما. (هب (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته.
5229 - "طاعة النساء ندامة". (عق) والقضاعي وابن عساكر عن عائشة".