يطلق على الغسل (فإن ذلك خير) أي من تركه وأجر من باب: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: 24]، مع أنه لا خيرية في مستقر أهل النار كما أنه لا خيرية في استعمال التراب مع عدم المانع عن استعمال الماء فإنه يحرم استعماله، وهل المراد إمساس لبشرته للأسباب التي كان تيمم لها وأنه يعود عليه حكم الجنابة إذا وجد الماء، والأظهر أنه يعود عليه الحكم ويلزمه الغسل لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو: "صليت بأصحابك وأنت جنب" (?) ولقول أصحابه: صلى بنا يا رسول الله وهو جنب، فقرر قولهم وقد بحثنا فيه في محله. (البزار (?) عن أبي هريرة)، وقال البزار: لا نعلمه روى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح انتهى. ورواه الدارقطني باللفظ المذكور عن أبي ذر وطعن فيه.
5137 - "الصُّفْرَةُ خضاب المؤمن، والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافر. (طب ك) عن ابن عمر (صح) ".
(الصُّفْرَةُ خضاب المؤمن) يعني للحيته. (والحمرة خضاب المسلم) فيه التفرقة بين المؤمن والمسلم وإباحه للخضابين. (والسواد خضاب الكافر) لما فيه من التدليس والغش فهو محرم إلا للجهاد كما سلف. (طب ك (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، قال الذهبي والزين العراقي تبعاً لأبي حاتم: حديث منكر (?)، وقال الهيثمي: فيه من لم أعرفه.