أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.
5097 - "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وهي أيام البيض: صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. (ن ع هب) عن جرير" (صح).
(صيام ثلاثة أيام) قال الطيبي: الصوم إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن تناول الأطيبين والاستمناء وهو وصف سلبي وإطلاق العمل عليه يجوز (من كل شهر صيام الدهر) فسروه بالسنة فإن تم فالمراد به عدد حسنات الصوم للثلاثة من كل شهر مضاعفة بثلاث مائة وستين يوما وبحثنا فيه في حواشي ضوء النهار، وبين الثلاث وعينها بقوله: (وهي أيام البيض) أي أيام الليالي البيض سميت بيضا لأن القمر يطلع من أولها إلى آخرها، ثم أبدل منها قوله: (صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة) قيل: وجه صومها أي تخصيصها أنه لما عم النور ليلها ناسب أن يعم العبادة نهارها أو لأن الكسوف يكون غالبا فيها وقد أمرنا بفعل القرب عنده. (ن ع هب (?) عن جرير) رمز المصنف لصحته.
5098 - "صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. (حم حب) عن قرة بن إياس (صح) ".
(صيام ثلاثة أيام من كل شهر في صيام الدهر وإفطاره) قيل: هو مطلق قيده ما قبله من حديث البيض، وقيل: بل هو على إطلاقه وتقدم الكلام على معنى: "وإفطاره". (حم حب (?) عن قرة بن إياس) بكسر الهمزة رمز المصنف لصحته،