(وصلاته في مسجد القبائل) المراد به مسجد الحارة المنسوب إليها كمسجد بني فلان ونحوه. (بخمس وعشرين صلاة) إن أريد الفرادى كما ذكرناه فهذه المضاعفة غير مضاعفة الجماعة ولعلها درجات لا تبلغ درجات الجماعة. (وصلاته في المسجد الذي يُجَمَّعُ فيه) قيل أن تقام فيه الجمعة. (بخمسمائة صلاة) لا يقال هذه مع كونها فرادى فضلت الجماعة؛ لأنا نقول: هذه درجات غير تلك الدرجات فيمكن أن قدر الدرجة الواحدة من درجات الجماعة يوازي عدة درجات من هذه. (وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف صلاة) هذه فضائل للبقاع لا يقف أحد على سرها إل بنور الوحي. (وصلاته في مسجدي هذا بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام) يحتمل أن يراد به الحرم كله لأنه أحد ما يطلق عليه هذا اللفظ. (بمائة ألف صلاة) قال ابن حجر (?): أخذ منه بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين على التجميع في المسجد العام الذي يصلي فيه القبائل، فذهب الشافعي أن من صلى في غيره فله خمس أو سبع وعشرون درجة وكذا من صلى مع اثنين لكن صلاة الأول أكمل، قلت: هذا مبني على أنه أريد هنا الجماعة. (هـ (?) عن أنس) ورمز المصنف لصحته.
5063 - "صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، ولكني لست كأحد منكم. (م د ن) عن ابن عمرو (صح) ".
(صلاة الرجل قاعداً) المراد نفلاً ولم يبين كيفية القعود ويؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل مفترشاً قاله الشارح (نصف الصلاة) في الأجر، (ولكني لست كأحد منكم) فإن صلاته - صلى الله عليه وسلم - قاعداً كصلاته قائماً في الأجر هذا من