تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. (حم ق د هـ عن أبي هريرة) (صح) ".
(صلاة الرجل) ومثله المرأة حيث يشرع لها الخروج إلى الجماعة وذلك لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا ولا يقال أنه سيأتي أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لأنا نقول هو مسلم ولا ينافي هذا كما أن صلاة الرجل في الفلاة أفضل لا ينافي هذا، وكما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. (في جماعة تزيد) أي ثواب صلاته، أو صلاته باعتبار الثواب. (على صلاته في بيته وصلاته في سوقه) ظاهره سواء كانت جماعة أو فرادى، إلا أنه قال ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن المراد يقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا، ثم هو في تخصيص البيت والسوق إخراجًا على الغالب فلا مفهوم له لأن غالب بقاء الرجل فيهما (خمساً [3/ 7] وعشرين درجة) وفي رواية "ضعفاً" وفي أخرى "جزءا" قيل فيه التسوية بين صلاة البيت والسوق، وقال ابن حجر (?): لا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن صلاة المسجد كون أحدهما ليس بأفضل من الآخر وكذا لا يلزم كون الصلاة جماعة في بيت أو سوق أنه لا فضل فيها على الصلاة منفرداً بل الظاهر أن التضعيف المذكور يختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في بيت مطلقاً أولى منها بالسوق؛ لأن الأسواق محل الشياطين، والصلاة جماعة ببيت أو سوق أفضل من الانفراد.
قلت: ما قاله صحيح بالنظر إلى أدلة أخرى لا إلى هذا الحديث. (وذلك) أي