عرسا وإلا فلا. (م) (?) في النكاح عن أبي هريرة) وأخرجه البخاري موقوفاً بلفظ "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك إجابة الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
4856 - "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ويحبس عنه الجائع". (طب) عن ابن عباس.
(شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان) أي ذو الغنى. (ويحبس) أي يمنع. (عنه الجائع) قال القاضي (?): سماه شرا لما عقّبه به فإنه الغالب فيها فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد، قلت: والأظهر أنها جملة استئنافية كما قدمناه وينتفي الشر عن الوليمة بعموم الدعوة للفقراء والأغنياء. (طب) (?) عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه سعيد بن سويد المعولي لم أجد من ترجمه وعمران القطان وثقه أحمد وضعفه النسائي وغيره.
4857 - "شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام". (حم م ن) عن رافع بن خديج (صح).
(شر الكسب مهر البغي) أي ما تأخذه على الزنا مهرا توسعاً. (وثمن الكلب) ظاهره الإطلاق وأجازه الحنفية بيع المعلم. (وكسب الحجام) حراً كان أو عبداً والأولان حرامان والثالث مكروه، قال القرطبي: لفظ شر من باب التعميم المشترك في مسمياته أو من باب استعمالها في القدر المشترك بين الحرام