أو لسر مجهول، قالت العرب: الحمار كثير الروث قليل الغوث لا ترقأ به الدماء ولا تمهر به النساء. (عق) (?) عن ابن عمر) فيه مبشر بن عبيد الحمصي قال في الميزان قال أحمد: يضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر.
4855 - "شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله". (م) عن أبي هريرة (صح).
(شر الطعام) في رواية "بئس" أي من شر الطعام فإن من الطعام ما هو شر منه. (طعام الوليمة) المراد وليمة العرس لأنها المعهودة والإضافة للعهد وقوله: (يمنعها من يأتيها) من الفقراء. (ويدعى إليها من يأباها) من الأغنياء يحتمل أنها صفة للوليمة على تقدير زيادة اللام أو كونها للجنس حتى يعامل المعرف معاملة المنكر قاله البيضاوي ثم أنه لا يناسب ما قدمناه من أن الإضافة عهدية والسلام [2/ 612] أيضا وإنما تكون هذه الجملة على تقديره استئنافية استئنافًا بيانيًا فالذم للوليمة من هذه الجهة وإلا فهي مندوبة والإجابة واجبة ولذلك قال: (ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله) فإنه نص صريح في وجوب الإجابة إليها ومن تأوله بترك الندب فقد أبعد وظاهره أن الإجابة واجبة وإن اختصت الدعوة بالأغنياء كانت مذمومة وبه قال شارح مسلم، والطيبي، فيجب الدعوة ويأكل شر الطعام، والذم على الداعي لا على المدعو إليها وعن الشافعي: إذا اختصت بالأغنياء فلا تجب الإجابة، ولا تجب الإجابة لوليمة غير عرس ومنه وليمة التسري وقيل يجب، واختاره السبكي، قيل والإطلاق يؤيده، قلت: الأصح أن وليمة التسري إن كانت تسمى لغة