نحو: {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} [ق:9]، قاله ابن حجر (?): وتعقب بأنه إذا أريد بالدر ذات الدر فليس من إضافته إلى نفسه. (إذا كان مرهوناً) أي إذا كان راكبه وحالبه المرتهن أخذ به أحمد وأجاز للمرتهن الانتفاع بالرهن وإن لم يأذن مالكه إذا قام بمصالحة وقال الشافعي: الكلام في الراهن فلا يمنع من ظهرها ودرها فهي محلوبة ومركوبة له كما قبل الرهن، وقال الشافعي في رواية وأبو حنيفة: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي الرهينة والحبس الدائم. (خ) (?) عن أبي هريرة) ورواه عنه أبو داود بلفظ "يحلب" مكان "يشرب".
4531 - "الرواح يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والغسل كاغتساله من الجنابة". (طب) عن حفصة (صح).
(الرواح يوم الجمعة) أي لصلاتها. (واجب على كل محتلم) أي مكلف غير ما تقدم استثناؤه. (والغسل) أي واجب وصفته. (كاغتساله من الجنابة) إذ وجوبه كوجوبه وتقدم. (طب) (?) عن حفصة) صححه المصنف برمزه، وقد قال الطبراني: تفرد به عن بكير بن عبد الله بن عياش بن عباس وعنه مفضل بن فضالة.
4532 - "الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها". (ق ن) عن سهل بن سعد (صح).
(الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها) تقدم وهو في تعظيم شأن الجهاد وتحقير أمر الدنيا. (ق ن) (?) عن سهل بن سعد) الساعدي.
4533 - "الريح من روح الله تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا