4330 - " ذيل المرأة شبر". (هق) عن أم سلمة، وعن ابن عمر (صح).
(ذيل المرأة) هو ما تجره على الأرض من ردائها. (شبر) فينبغي أن تجره في الأرض شبرا زيادة في الستر وهذا قاله أولاً ثم استزدنه فزادهن شبراً آخر فصار ذراعا وقال: "لا تزدن عليه" وقال الزين العراقي: الأولى لهن الاقتصار على شبر ولهن الزيادة إلى ذراع فقط وهذا كما أنه مدح الإزار في حق الرجل إلى نصف الساق ثم نفى الحرج فيما بعد ذلك إلى الكعبين فينبغي أن تكون المرأة كذلك ليس لها الاقتصار على ما رخص فيه أولا ولها أن تستكمل الرخصة في الذراع انتهى. (هق) (?) عن أم سلمة) قالت سئل رسول الله كم تجر المرأة من ذيلها؟ قال: "شبراً" قالت: إذاً ينكشف عنها، قال: "فذراع لا تزيد عليه" (وعن ابن عمر) قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمهات المؤمنين شبراً ثم استزدنه فزادهن شبراً" رمز المصنف لصحته.
4331 - "ذيلك ذراع". (هـ) عن أبي هريرة (ح).
(ذيلك) بكسر كاف الخطاب خطاب لفاطمة رضي الله عنها. (ذراع) ذراع اليد وهو شبران ولا زيادة عليه قال ابن العربي: وهل أول الذراع من الحد الممنوع منه الرجال وهو من الكعبين أو من الحد الممنوع وهو نصف الساق أو من أدنى ما يمس الأرض الظاهر الثالث. (ها (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنه الديلمي.