مالك)، قال الغزالي (?): صح صحة لا يتطرق إليها احتمال في متنه ولا ضعف في سنده، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، قال الحافظ العراقي: ليس كذلك قال عبد الحق: لا يحتج بأسانيده كلها انتهى وقال ابن حجر: الجواب في أسانيده ما ينتهض به الحجة انتهى، قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد انتهى، وفي الباب أيضاً أبو أمامة وأبو الدرداء وأبو هريرة وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وكعب وغيرهم ولما نظر ابن حبان إلى ذلك أقدم على تصحيحه وتبعه القشيري وغيره (?).
4311 - "ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم". (ك) عن ابن عمر (صح).
(ذكاة الجنين إذا أشعر) أي نبت له شعر على جلده. (ذكاة أمه) أي تذكيتها مغنية عن تذكيته إذا خرج مشعراً. (ولكنه يذبح) قيل ندبا لما يقيده السياق. (حتى ينصاب) بالصاد المهملة أي ينصب وزيادة الألف للمبالغة مثل يحمار. (ما فيه من الدم) فذبحه ليس إلا لإنقائه عن الدم لا يكون الحل متوقفا عليه.
واعلم: أنه لم يقل أحد بأن هذا الحديث مقيد للأول بل القائلون أن ذكاة أمه مغنية لا يفرقون بين المشعر وغيره والقائلون لا تغني لا يفرقون أيضًا وقد عارضه حديث الدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً: "ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لم يشعر" إلا أنه من رواته مبارك بن مجاهد ضعيف. (ك) (?) عن ابن عمر)