العربي: هذا بيان من المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة إذ لم يكن عندهم مشروب إلا من هذين النوعين وكان عند غيرهم من كل مطعوم فعند قوم من بر وعند آخرين من ذرة وعند آخرين من أرز وغيرها، فخاطب أولئك بقوله إن من الزبيب خمرا وإن من البر خمرًا وإن من الشعير خمرا إلى آخره، وقال القرطبي (?): هذا الحديث حجة للجمهور على تسمية ما يعصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر. (حم م 4) (?) عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري.

4128 - "الخمر أم الخبائث، فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية ". (طس) عن ابن عمرو (صح).

(الخمر أم الخبائث) أي من الأفعال والأقوال. (فمن شربها لم تقبل صلاته أربعين يوما) قيل لأنها تبقى في عظامه وثؤثر في قلبه هذا المقدار من المدة فلا يأتي بصلاة تقبل وإن أخرت على الفرق بينهما. (فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية) أي على ضلالة كما يموت أهل الجاهلية. (طس) (?) عن ابن عمرو) فيه الحكم بن عبد الرحمن البجلي (?) أورده الذهبي في الضعفاء وقال: مختلف فيه انتهى والمصنف رمز لصحته ورواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظه وفيه الحكم بن عبد الرحمن بن أنعم ضعفه [2/ 482] ابن معين وقال أبو حاتم: صالح.

4129 - "الخلافة في قريش، والحكم في الأنصار، والدعوة في الحبشة، والجهاد والهجرة في المسلمين والمهاجرين بعد". (حم طب) عن عتبة بن عبد (ح).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015