فكذا لو زاد وحصل منه غلة فهي له لا للبائع وإذا فسخ البيع فالغنم لمن عليه الغرم، قال شيخ الإِسلام زكريا في شرح الروض: وأورد عليه المغصوب والمبيع قبل قبضه فإن كلا منهما لو تلف تحت ذي اليد ضمنه وليس له خراجه، وأجيب عنهما: بأن الضمان معتبر هنا بالملك لأنه الضمان المعهود في الخبر ووجوب الضمان على ذي اليد في الغصب ليس بكونه ملكه بل بوضع يده على ملك غيره بطريق تطمئن به وعن الثاني أيضاً يقصر الخبر على سببه وهو فيما بعد القبض، واعلم: أن الخبر عام في فوائد الأعيان سواء كانت من المبيع كالنكاح والمهر وغيرهما أو غيرها كالغلة وعليه الشافعية ولغيرهم تفصيل معروف في الفروع (حم 4 ك) (?) عن عائشة) قال الترمذي: حسن غريب، انتهى وحكى البيهقي عنه أنه عرضه على البخاري فأعجبه.

4115 - "الخرق شؤم، والرفق يمن". ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن شهاب مرسلا.

(الخرق) بالضم والسكون هو الحمق والجهل. (شؤم) أي على المتخلق به يوقعه في الشر. (والرفق) هو اللين ولطف الجانب. (يمن) على المتخلق به ينال به البركة والخير. (ابن أبي الدنيا (?) في ذم الغضب عن ابن شهاب مرسلاً) هو الزهري تقدم ذكره.

4116 - "الخضر هو إلياس". ابن مردويه عن ابن عباس.

(الخضر هو إلياس) بكسر الهمزة قال السهيلي الأصح أن إلياس مصدر سمي به ضد الرجاء ولامه للتعريف وهمزته همزة وصل وقيل قطع انتهى،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015