4113 - "الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء". (حم) عن والد أبي المليح (طب) عن شداد بن أوس وعن ابن عباس.

(الختان سنة للرجال) أي طريقة من طرائقهم المشروعة ولا دليل في هذا على أنه سنة ولا واجب لأن السنة في مقابلة الواجب اصطلاح جديد لا يفسر به كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتقدم الكلام هل سنة أو واجب، قال الرازي: وحكمته أن الحشفة قوية الحس ما دامت مستوره بالقلفة يقوي بها اللذة عند المباشرة فإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا فقليل اللذة لا قطعها توسطا بين الإفراط والتفريط. (ومكرمة للنساء) أي إكرام في حقهن وحكمة فيهن حكمة في الرجال. (حم) (?) عن والد أبي المليح) فيه حجاج بن أرطأة قال الذهبي: ضعيف لا يحتج به، (طب) عن شداد بن أوس وعن ابن عباس) قال الهيثمي: ضعيف منقطع وأقره الذهبي قال العراقي: سنده ضعيف.

4114 - "الخراج بالضمان". (حم 4 ك) عن عائشة.

(الخراج بالضمان) قال ابن حجر في تحفته: أن رجلاً ابتاع غلاما فاستعمله مدة ثم رأى فيه عيبا وأراد رده فقال البائع: يا رسول الله: قد استعمل غلامي فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان". قال القاضي: الخراج اسم ما يخرج من الأرض ثم استعمل في منافع الأملاك كريع الأراضي وغلة العبيد والحيوانات فالباء متعلقة بمحذوف أي مستحق بسبب الضمان والمعنى: أن الغلة بإزاء الضمان فمن كان ضمان المبيع عليه كان خراجه له وكما أن المبيع لو تلف أو نقص في يد المشتري فهو في عهدته وقد تلف ما تلف على ملكه ليس على بائعه شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015