3553 - "الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك". مالك (حم ق 4) عن سعد (صح).
(الثلث) بالرفع على فاعليه محذوف أي يكفيك أو على خبرية محذوف أي المشروع الثلث أو على الابتداء حذف خبره أي الثلث كافيك يا سعد ويحتمل النصب على الإغراء أو تضمن أي أعط الثلث وسبب الحديث أنه قال سعد بن أبي وقاص في مرضه للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصدق بثلثي مالي: قال "لا"، قال: فالشطر، قال: " لا " قال: فالثلث فذكره. (والثلث كثير) يروى بالمثلثة والموحدة والمثلثة أكثر أي أنه كثير بالنسبة إلى إخراجه من المال بالوصية وهو سوق بيان جوازها بالثلث وأن الأولى البعض منه ويحتمل أنه بيان يكون التصدق بالثلث أكثر ثوابا والأول المتبادر وقد أجمعوا على جوازها بالثلث وبالأكثر إن أجاز الوارث. (إنك) بكسر الهمزة على أنه استئناف سيق للتعليل. (إن تذر) بفتح الهمزة بتقدير لام العلة أي لأن تذر وبكسرها على الشرطية وتذر بالذال المعجمة أي تترك وعلى الأول. (خير من أن تذرهم عالة) خبر إن وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير والجملة جواب الشرط والخيرية باعتبار الأجر له وإن تركه لوارثه غنيا خير له في الأجر من التصدق بماله، ويؤخذ منه أن التصدق على الوارث أفضل من التصدق على غيره وأن ما خلفه لوارثه فإنه مأجور فيه والعالة جمع عائل بالمهيلة أي فقير وجملة: (يتكففون الناس) حالية من المفعول والتكفف الطلب بالكف أو سؤال الناس أن يعطوهم بأكفهم. (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله) أي ثوابه وأجره وجزاؤه. (إلا أجرت بها) لما استطرد هذه الجملة له - صلى الله عليه وسلم - إبانة له أنه ليس الأجر محصور في التصدق بالمال على الغير بل النفقة التي ينفقها على نفسه وأهله وغيرهم إذا قصد بها وجه الله تعالى لا