الطحاوي إلى نسخ حديث خبَّاب هذا، وحمل بعضهم حديث الإبراد على ما إذا صار الظل فيئًا، وحديث خبَّاب على ما إذا كان الحصا لم تبرد؛ لأنه لا تبرد حتى تصفر الشمس فلذلك رخص صلى الله عليه وسلم: في الإبراد ولم يرخص في التأخير إلى خروج الوقت انتهى.

قلت: يأتي هذا التأويل في قوله صلى الله عليه وسلم: (فصلوا إذا زالت الشمس) وقد، بحثنا عن هذا في رسالتنا المسماة اليواقيت في المواقيت (خ 5 عن أبي سعيد (?) /حم ك عن صفوان بن مخرمة الزهري ن عن أبي موسى) هو حيث أطلق الأشعري اسمه عبد الله بن قيس صحابي معروف وفاته سنة 44 وقيل: سنة 50 (?) (طب عن ابن مسعود/ عد عن جابر/ 5 عن المغيرة) بضم الميم وبكسر بعدها غين معجمة فمثناه تحتيه (بن شعبة) بضم المعجمة فعين مهملة فموحدة والمغيرة صحابي معروف مات سنة خمسين وفي الصحابة ستة يسمون بالمغيرة (?).

50 - "أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه (فر) عن ابن عمر (ك) عن جابر، وعن أسماء، مسدد عن أبي يحيى (طس) عن أبي هريرة (حل) عن أنس".

(أبردوا) أمر إرشاد وندب (بالطعام الحار) أخروه حتى يبرد (فإن الحار لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015