2992 - "أيما مال أديت زكاته فليس بكنز". (خط) عن جابر.
(أيما مال أديت) بالبناء للمجهول. (زكاته) النائب ويحتمل أنه للفاعل وأنه ضميره تاء تأنيث. (فليس بكنز) فلا يدخل صاحبه تحت وعيده: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] وفيه أنه لا حق للمال سوى الزكاة إلا أن يقال هذا خاص ببعض أموال الزكاة وهما النقدان دل على أنه لا حق فيهما سواها وقد يقال معنى الكنزية لا يستلزم أنه لاحق غير الزكاة. (خط) (?) عن جابر) فيه عبد العزيز البالسي قال أحمد: أضرب [2/ 254] على حديث عبد العزيز البالسي لأنه كذاب وقال قد صرع وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح (?).
2993 - "أيما راع استرعى رعيته فلم يحطها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء". (خط) عن عبد الرحمن بن سمرة.
(أيما راع استرعى) أي استرعاه الله الذي يؤتي الملك من يشاء. (رعيته) أي جماعة قلوا أو كثروا (فلم يحطها بالأمانة) أي لا يحفظها يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه. (والنصيحة) بالأمانة في أموالها وأحكامه والنصيحة في هدايتها إلى ما ينجو به من شرور الدارين. (ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء) أي لم يبق له فيها سعة يدخل فيها بل يحرم خير رحمته تعالى وفيه وعيد شديد كما سلف نظيره في نظيره. (خط) (?) عن