(إن من السنة) أي الطريقة الإِسلامية المحمدية قال في النهاية (?): إذا أطلقت في الشرع فإن ما يراد بها ما أمر به - صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه وندب إليه قولًا أو فعلًا أو تقريرًا مما لم ينطق به الكتاب، فلهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة وقال العراقي: وقد يراد بالسنة المستحب سواء دل على استحبابه كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ومنه قولهم فروض الصلاة وسننها وقد يراد بها ما واظب عليه المصطفى مما ليس بواجب فهذه ثلاثة اصطلاحات (أن يخرج الرجل مع ضيفه) مسبقًا له (إلى باب الدار) التي أضافه فيها (هـ) (?) عن أبي هريرة) قال البيهقي: في إسناده ضعف انتهى، وذلك لأن فيه علي بن عروة الدمشقي قال ابن معين: ليس بشيء، وأبو حاتم: متروك، وابن حبان: يضع الحديث.
2448 - "إن من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والاستحداد، وغسل البراجم، والإنتضاح، والإختتان". (حم د هـ) عن عمار بن ياسر.
(إن من الفطرة) السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع حتى كأنها أمر جبلي، قال جار الله (?): الفطرة تدل على نوع من الفَطْر وفي اللام إشارة إلى أنها معهودة (المضمضة) وهو تحريك الماء في الفم (والاستنشاق) وهو جذب الماء بالأنف (والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار) من يد ورجل قالوا: ويكره إفراد اليد أو الرجل عن الأخرى. (ونتف الإبط) أي إزالة ما فيه من شعر (والاستحداد) حلق العانة بالحديد أي بالموسى (وغسل