فيه احتمالات أحدها الخصوصية له، وهو بعيد ثانيها: أنها صورة فعل لا ظاهر لها، ثالثها: أنه لم يذكر المهر كعقده - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه بامرأة ولم يفرض لها صداقًا فلما مات الزوج أوصى لها عند موته بسهمه من خيبر فهذه الاحتمالات تضعف معارضته لحديث أُبي، إلا أنه قد قيل: إن في حديث أبي مقالات من قبل الإسناد وقد حققنا في رسالة مستقلة جواز أخذ الأجرة على القرآن تعليمًا وتلاوة ورقية وبسطنا أدلة ذلك هنالك أو بأن المعلم يعني أبي بن كعب تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئًا ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له العوض والخلاف فيمن يعقد معه الإجازة. (خ) (?) عن ابن عباس) ووهم من نسبه إلى تخريج الشيخين معًا.

2182 - "إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". (حم في 4) عن عقبة بن عامر (صح).

(إن أحق الشروط أن تفوا به) الوفاء بالشروط حق كله ولذا جاء: "المؤمنون عند شروطهم" لكن أحقها بالوفاء. (ما استحللتم به الفروج) لأنّه أعظم ما يستحل فالوفاء بشرطه آكد من غيره (حم في 4) (?) عن عقبة بن عامر).

2183 - "إن أخا صُداء هو أَذَّن، ومن أَذَّن فهو يقيم". (حم د ت هـ) عن زياد بن الحارث الصدائي.

(إن أخا صُداء) بمهملتين بزنة غراب، قال في القاموس (?): حي باليمن.

(هو أذن ومن أذن فهو يقيم) أصل الحديث عن زياد أنه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأمرني فأذنت الفجر، فجاء بلال فأراد أن يقيم فذكره، فأقمت، وفيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015