الحاكم: صحيح ورد عليه.
2086 - "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم" (حم هـ) عن أم سلمة زاد (طب): "إلا أن يتوب".
(إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنّما يجرجر) بالجيم فراء فجيم. (في بطنه) قال في النهاية (?): أي يُحْدر فيه. (نار جهنم) فجعل الأكل والشرب جرجرة، وهو صوت وقوع الماء في الجوف، قال الزمخشري (?): يروى برفع النار والأكثر النصب وهو مجاز؛ لأن نار جهنم لا تجرر حقيقة في جوفه، والجرجرة: صوت البعير عند الضمير ولكنه جعل صوت جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة، لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها، كجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز، هذا وجه رفع النار ويكون قد ذكر يجرجر بالمثناة التحتية، وإلا فالمقام مقام المثناة الفوقية؛ لأن الفاعل مؤنث، ولا يخفى أن النار مما يذكر ويؤنث وأن الإسناد إلى ظاهر غير الحقيقي يجوز فيه الأمران وكأنه يريد توجيه لزوم رواية التذكير للفصل بينه وبين النار وأما على النصب، فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله، يقال: جرجر فلان الماء إذا جرعه جرعًا متوترًا له صوت، فالمعنى كأنما يجرع نار جهنم انتهى.
قلت: وإذا كان الجرجرة صوت الماء فذكره للأكل مع الشرب من باب المشاكلة.
واعلم أن: الحديث نص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إذ لا وعيد إلا على معصية وقد ألحق أكثر العلماء بهما غيرهما حتى عبروا بتحريم الاستعمال لآنية الذهب والفضة الشامل للأكل والشرب وغيرهما وهو إلحاق