آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - خليل الله (أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم) فيما يكال بهما من إطلاق المحل على الحال أو في المذكورين حتى تفيض البركة منهما وتتصل بالمكيال وفي القاموس (?) المد هو رطلان أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما وبه سمى مدًا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحًا وقال الصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث قال الداودي: في معياره الذي لا يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما (مثلي ما باركت) فيه (لأهل مكة مع البركة بركتين) تضاعف لأهل المدينة مع بركة أهل مكة بركتين فيكون لأهل المدينة مثلى أهل مكة مع بركة أهل مكة الذي سألها إبراهيم فيكون لأهل المدينة ثلاث بركات بركة أهل مكة المشار إليها بقوله مع البركة ومثليها المشار إليه بقوله بركتين فزيادة قوله مع البركة بركتين أفاد أن المطلوب ليس مثلى بركة مكة على الأصل المبارك فيه فقط كما هو المتبادر من قوله مثلي ما باركت بل المطلوب مثليها على المبارك مع بركة مكة فيكون مد أهل مكة بمدين من غيرها ومد المدينة بأربعة (ت عن علي) وأخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح (?).
1489 - "اللَّهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها أن لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، اللَّهم بارك لنا في مدينتنا اللَّهم بارك لنا في صاعنا اللَّهم بارك لنا في مدنا، اللَّهم اجعل مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها (م عن أبي سعيد) " (صح).