تعالى ويأتي أيضًا أنه رخص فيها في ستة أحوال.

السادسة عشر (?): النميمة قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: 1]، والأحاديث الدالة على تحريمها واسعة جدًّا وحقيقة النميمة نقل قول الغير إلى المقول فيه هذا غالب ما يطلق عليه وليست خاصة بالقول بل حدها كشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أو المنقول إليه أو كره ثالث وسواء أكان الكشف بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأفعال وسواء كان ذلك عيبًا أو نقصانا عن المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النمامة إفشاء الستر وهتك الستر عما يكره كشفه بل كل ما رآه الإنسان من أقوال الناس فينبغي أن يسكت عنه إلا فيما في حكايته فائدة [1/ 395] لمسلم أو دفع لمعصية.

والباعث على النميمة إما إرادة السوء بالمحكي أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرح بالحديث والخوض في فضول الكلام.

السابعة عشر: كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه وقيل ما يخلو عنه من يساعد متعاديين وذلك من النفاق قال - صلى الله عليه وسلم -: "من شر عباد الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأت هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه" (?).

الثامنة عشر: المدح فإنه مذموم في بعض المواضع وقد مر الكلام فيه ويأتي فيه زيادة إن شاء الله تعالى.

التاسعة عشر: إطلاق اللسان إما في العلم أو غيره مما يجوز مع الغفلة عما في فحوى الكلام من الخطأ لا سيما فيما يتعلق بصفات الله وأمور الدين وقد نبه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015