الثانية عشر: إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حدث الرجل بحديث فهو أمانة" (?) وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك وهو حرام إذا كان فيه إضرارًا ولؤم إذا لم يكن فيه إضرار.

الثالثة عشر: الوعد الكاذب فإن اللسان سباقة إلى الوعد وربما لا تساعد النفس على الوفاء فيكون الوعد خلفا وذلك من علامات النفاق وقد قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1] وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الوعد عطية فعلى الواعد أن يفي" (?) إلا أن يتعذر الوفاء فإذا وعد ونيته الإخلاف فهذا هو النفاق.

الرابعة عشر: الكذب في القول واليمين وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب وحرمة الكذب معلومة لا تحتاج إلى سرد الدليل والتفصيل فيه معروف والمستثنى منه المجوز ثلاثة مواضع.

الخامسة عشر (?): الغيبة وحرمتها معلومة وحقيقة الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرت نقصًا في بدنه أو في نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في دينه أو دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته وليست خاصه باللسان وإنما هي الأصل في التعيين وإلا فالفعل كالقول والإشارة والإيماء والرمزه والكنية والحركة وكل ما يفهم المقصود به وكذا الغيبة في الكتاب فإن القلم أحد اللسانين والغيبة إنما تكون لشخص معين إما حي أو ميت إلا إذا قال بعض القوم أو قال قوم أو فعل قوم فإنه جائز كان - صلى الله عليه وسلم - إذا كره أمرًا قال: "ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا" (?) وللغيبة أسباب وحوامل يأتي ذكرها في حرف العين إن شاء الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015