تعرضًا للإفطار، وقيل: جاز لهما الإفطار، وقيل: هو على جهة التغليظ لهما والدعاء عليهما.
قال في الفتح (?): وقد ورد ذكره في رواية الحسين وأبي هريرة وثوبان ومعقل بن يسار وعلي وأسامة وورد من طريق الحسن بن شداد ورافع بن خديج وعلق الشافعي في القديم القول به على الصحة وجزم في الجديد بعدم الفطر وأول الأكثرون الحديث على أن المراد تسبب للإفطار بالحجامة الموجبة له لضعف القوة فنزل الأمر إلى الفطر، وقال ابن حزم (?): هو منسوخ بحديث أبي سعيد: "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم" أخرجه النسائي وابن خزيمة (?) وأخرجه الدارقطني (?) بلفظ: أصرح في النسخ ولفظه: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أفطر هذان" ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، ورواته ثقات، ذهب أحمد وإسحاق وغيرهما إلى أنهما يفطران بنفس الحجامة عملاً بظاهره وذهب آخرون إلى خلافه ولكنه يكره عملاً بهذا الحديث قالوا: ووجه الكراهة ما يؤدي إليه من الضعف وفي الحاجم إعانته على ذلك، والذي حمل الأكثر مخالفتهم لظاهر الحديث حديث أبي سعيد عند الترمذي (?): "ثلاث لا تفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام"، وفي معناه غيره مثل حديث: "أنه أحتجم وهو صائم" وقد رده ابن