الحنابلة والشافعية وغيرهم انتهى، ويدلُّ لهذه الرواية عدة أحاديث من الصحاح، يأتي ذكرها قريبًا - إن شاء الله تعالى.
وهذه الرواية أرجح الروايات عندي؛ لصحة دليلها، وسلامته من المعارض، قال الخطابي - رحمه الله تعالى -: وأما ما روي في حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - من رفع اليدين عند النهوض من التشهُّد، فهو حديث صحيح، وقد شهد بذلك عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، ولم يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله في قَبُول الزيادات.
قلت: بل قد ذكر ذلك عن الشافعي - رحمه الله تعالى - قال النووي في شرح مسلم: وللشافعي قول أنَّه يستحب رفعهما في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول، وهذا القول هو الصواب؛ فقد صح فيه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يفعله، وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي، رواه أبو داود، والترمذي بأسانيد صحيحة.
قلت: أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فهو مَرْوِيٌّ من ثلاثة أوجه كلها صحيحة؛ الوجه الأول: ما رواه البخاري في صحيحه، وأبو داود في سننه من حديث عبيدالله بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثاني: قال البخاري - رحمه الله تعالى - في جزء رفع