وقول ابن نافع (?) في إحداد الكتابية ساقط في كثير من النسخ (?) ولم يكن عند ابن عتاب. وثبت في نسخ كثيرة من قول ابن نافع. وكذا اختصره أبو محمد (?) وغير واحد. وثبت في أصل ابن عيسى: ابن نافع عن مالك. وهو صحيح لابن نافع (?) وابن كنانة (?) وأشهب (?) في غير "المدونة".
وقوله (?) في الأمة الحادة إن باعوها: يبيعونها ممن لا يخرجها من موضع عدتها. وقال في باب آخر (?): إذا انتقل أهلها (?) انتقلوا بها. قال/ [ز 139] بعضهم: هذا خلاف إذا كان لهم هم الخروج بها، فكيف لا يجوز للمشتري ذلك؟ وإلى نحوه أشار حمديس (?). وقال غيره: إنما قال: لا يخرجها أي من موضع عدتها كالبائعين، فإذا أرادوا الانتقال انتقلوا بها كما ذلك للبائعين. وقيل: لا يبيعونها ممن لا يَرع (?) عن ذلك ولا يلتزم إبقاءها ممن (?) لا يتقي الله في ذلك. وقيل: ينتقلها (?) ربها الأول للضرورة ولا يبيعها إلا ممن لا ينقلها؛ إذ لا ضرورة في ذلك. وقيل: إنما ينتقلون بها إذا كانت غير مبوأة معه بيتاً، فإن بوئت معه بيتاً لم يكن لهم ذلك، وهو معنى ما يأتي