ولا تغتسل وجوباً (?)؛ لأنه إذا لم يكن حيضا فليس له أحكام الحيض كالمستحاضة. والقول الآخر أن حكمها في الصلاة والصيام وغير ذلك حكم الحائض إلا في العدة وحدها.
وقول ابن المسيب (?): "عدة المستحاضة سنة"، رواه عند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن مالك عن ابن شهاب. وعند غيره (?): ابن شهاب.
وقوله في الجارية تحيض فترفعها/ [خ 219] حيضتها: "يتربص بها مشتريها ثلاثة أشهر". وعند ابن عيسى: تعتد ثلاثة أشهر.
وقول سليمان بن يسار (?) في الرجل يطلق المرأة تطليقة أو اثنتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها آخر (?) الأجلين، وهو مذهب ابن عباس (?). قال أبو عمران: وقد يكون وفاقاً أي إنها وإن رأت الدم ثلاث مرات قبل الأربعة أشهر (?) وعشر فلا بد لها من الاربعة أشهر وعشر آخر الأجلين.
والإحداد (?) أصله المنع، ومنه حد الدار (?)، أي المانع من أن يدخل فيها ما ليس منها. وحدود الله: المانعة من التزيد عليها. والحد في العقاب: المنع من فعل ما عوقب عليه. وقد يكون أيضاً كله بمعنى التقدير الذي لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ويقال فيه: حد حداً، وأحد إحداداً، وحدت المرأة وأحدت (?).