لا يحمل مثلها من كبر وصغر (?)، ولرواية علي بن زياد (?) فيمن لا يحمل مثلها من صغر أنه لا استبراء عليها في البيع. وقد قال ابن لبابة: لا عدة على من يؤمن عليها الحمل من صغر أو كبر/ [ز 138] ولا استبراء في الأمة.
وقوله (?): "فإن انقضت الثلاثة الأشهر إلا يسيراً"، كذا عندنا وهو الصواب. وفى بعض الروايات (?): "الثلاثة الأشهر الاستبراء"، وهو تصحيف، وقد نبه عليه أبو عمران.
وقول يحيى بن سعيد (?) في التي لم تحض من الإماء، رواه ابن وهب عن الليث. وعند ابن عتاب: أشهب وابن وهب عن الليث.
وقوله (?): "أن تعرك عركتين" أي تحيض حيضتين؛ عركت الجارية تعرك إذا حاضت (?).
وقول يحيى بن سعيد (?) في حديث ابن المسيب عن قضاء عمر بن الخطاب (?): "تأتنف السنة حتى ترقأ (?) الحيضة"، كذا لابن باز وابن وضاح وجماعة من الرواة؛ ترقأ الحيضة [أي ترتفع] (?) أي حتى ترتفع في طول السنة، يقال: رقأ الدم، مهموز، والدمع: إذا انقطع (?). وروي (?): "حتى