وجهها وكفيها خاصة لغير لذة فلا يختلف قوله في إجازته؛ لأن الأجنبي ينظر إليه.
وقوله (?) في أول باب عدة/ [خ 218] المطلقة من الإماء: "قلت: كم عدة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض؟ "، كذا عند ابن عيسى وأكثر النسخ والروايات. وعند ابن عتاب (?): كم عدة الأمة المطلقة؟. والترجمة تدل عليها.
وقول ربيعة (?): "تستبرا (?) الأمة إذا طلقت وقد قعدت عن المحيض بثلاثة أشهر"، رواه أشهب عن الليث. وعند ابن عيسى (?): ابن وهب وأشهب عن الليث.
وقوله (?) في التي لم تحض من الإماء: "تعتد في الوفاة أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال فذلك يكفيها"، يعني الشهرين وخمس ليال مع الحيضة، وهو خلاف.
وقول ربيعة: "والتي قد يئست (?) بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل"، هذا خلاف لقوله في الكتاب: "من اشترى (?) كل من تحمل الوطء كان مثلها يحمل أو لا، ووفاق (?) لرواية ابن عبد الحكم فيمن