به للعلة التي ذكر مالك، وإن كان قد وقع في "الموطأ" من رواية يحيى في تفسير قراءة ابن عمر: {فطلقوهن لقبل عدتهن} (?): قال مالك: هو أن يطلق في كل طهر مرة (?). وقد أنكر هذا على يحيى (?)؛ إذ ليس مذهب مالك. ولم يروه غيره وطرحه ابن وضاح. وإنما في "موطإ" ابن القاسم: فتلك العدة أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمس فيه.
وقوله (?) في قراءة ابن عمر: {فطلقوهن لقبل عدتهن}؛ قيل (?): هذه قراءة على طريق التفسير نحو ما يذكر من قراءة ابن مسعود. وقد يكون من شاذ القراءة التي لم يجمع عليها. وقد اختلف العلماء في إقامة الحجة بها وهل تنزل منزلة خبر الواحد الذي يجب فيه (?) العمل وإن لم يقطع بصحة مُغَيَّبِه (?) أم لا يجب بذلك عمل لإسنادها إلى القرآن - ولا يثبت إلا بالقطع -.
ووقع عندنا في الأصل هذا الكلام لابن عمر في البابين جميعاً، وكذا نقلها أكثرهم، وكذلك وقع في الموطآت. وفي بعض نسخ "المدونة" الكلام لعمر بن الخطاب (?). وذكر أهل التفسير معناه لابن عباس وتفسيره (?) ذلك: