وغيره: ولا يجبر كما يجبر المطلق في الحيض. وقد قال في موضع آخر: ولا يؤمر بمراجعتها، وهو قرء (?) واحد. والصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. وهذا بين في ترك الأمر جملة. وما في الكتاب محتمل أنه لا يؤمر جملة أو لا يؤمر أمر الجبر كما يؤمر الآخر.
وقول ابن مسعود (?) لمن أراد أن يطلق ثلاثاً: "فليطلقها طاهراً تطليقة في غير جماع، ثم يدعها حتى إذا حاضت فطهرت طلقها أخرى"، وذكر مثل ذلك في الثالثة (?). وبهذا قال أشهب في أحد قوليه (?). وهو قول أبي حنيفة. قال أشهب: ما لم يرتجع بنية الفراق (?). ولأشهب قول آخر أنه لا بأس وإن ارتجع بنية الفراق (?). ولا خلاف أنه لو ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لما كره له الرجعة ولا الطلاق. وقد أنكر أحمد بن خالد إدخال سحنون حديث ابن مسعود، وهو صريح خلاف مذهبه وما أنكره مالك (?) وقال (?): لم يدرك أحداً يقتدي (?) به يرى ذلك.
قال القاضي: وعذر سحنون فيه بين؛ إنما هو بعض حديث احتج بأوله في صفة طلاق السنة، ثم جاء ببقية الحديث على نصه وإن لم يأخذ