قال القاضي: إنما راعى هنا حد النكاح والحرز والمنعة في المسكن؛ لأن من بلوغها حد النكاح وملاقاة الرجال يخشى على الصبية الفساد إذا لم يكن المسكن في حرز وتحصين لا سيما في الشابة وذات الجمال فيهن. ولا يراعيه فيما قبل من صغرها عن حد النكاح وإطاقة الرجال، وإنما يراعي حال الحاضنة في نفسها من القيام بالولد واستحقاقها ذلك.
وقوله (?): "حجْري له حِواء"، بفتح الحاء في الأول وكسرها معاً. وحِواء بكسر الحاء فقط، ممدود، أي مسكن ومحل (?). وأصل الحواء البيوت المجتمعة، وجمعها أحوية (?).
ويزيد بن مجمع (?)، يقال بفتح الميم وكسرها، وكذا ضبطناهما (?) عن شيخنا القاضي أبي علي وغيره. وحكى لنا الشيخ أبو بحر عن شيخه القاضي أبي الوليد الكناني (?) إنكار الفتح.