فيها فيمن طلق وأعطى. ووَهَّمَ أبو بكر بن عبد الرحمن (?) وغيره هذا النقل وقالوا: إنما وقعت المسألة في "موطإ" ابن وهب (?) و"الأسدية" (?) وكتاب محمد (?) فيمن صالح وأعطى، أو خالع وأعطى، لا من طلق وأعطى. وأن رواية ابن القاسم هنا في "الأم" أنها رجعية إنما هي فيمن طلق وأعطى، غير مخالفة لروايته قبلها فيمن خالع على أن أعطى مائة أنها بائن، وليس بخلاف، وإنما هي مسألتان. وترجح أبو عمران في احتمالها (?) الخلاف أو الوفاق. وفي كتاب محمد: إن كان جرى بينهما بمعنى الخلع والصلح فهي بائنة، وإن لم يكن على ذلك فهو طلاق (?). قال بعض شيوخنا (?): [ومسألة] (?) الذي طلق طلاق الخلع، والخلاف فيها إنما هو في المدخول بها، وأما من لم يدخل بها فلا يختلف أنها واحدة. وتعليل مالك في الكتاب (?) بأنه "ليس دون البتة طلاق يبين إلا الخلع" (?) يدل عليه، لأن طلاقه قبل البناء يبين.
ومسألة المختلعة (?) على أن يكون الولد عنده وإجازته ذلك إذا لم يضر بالصبي. قال الفضل (?): روايته عنه في منع بيع الأمة برضاها على