ومذهب ابن القاسم في المطلق طلاق الخلع في الكتاب أنها واحدة بائنة؛ لأنه قال قبل رواية غيره في المسألة قبلها: إذا خالع/ [خ 212] زوجته على أن أعطاها مائة درهم إنها بائنة، ثم قال (?): "قال مالك: وكذلك لو لم يعطها شيئاً فخالعها فهي بائن". وهو منصوص مبين له في "الواضحة" وغيرها (?).
وقوله في "الأم" (?): "وقال غيره، فقيل له: المطلق طلاق الخلع"، وذكر المسألة وأنها البتة، بين أن الجواب لمالك، وأن الضمير في "له" لمالك الذي جرى ذكره في المسألة قبلها بسطر، وليس ثم على من يعود سواه. وقول غيره فيها: "فقيل له"، بالفاء، يدل على عطف المسألة على التي قبلها وأن قوله فيها تمام لرواية ابن القاسم، لا لغير ابن القاسم كما ظنه أكثر المختصرين، وجعله كثير منهم لعبد الملك (?). وكذلك ذكره ابن حبيب في الواضحة (?) عنه.
ومسألة أبي ضمرة (?) نقلها في "المدونة" واختلافَ الرواة عن مالك