وقوله (?) في السَّبية/ [خ 201] الصغيرة: "لا أرى أن يطأها حتى يجبرها على الإسلام إذا كانت [قد] (?) عقلت ما يقال لها"، يعارض (?) هذا قوله: "إنها لو رجعت على (?) الإسلام لم تقتل، وأنه إسلام لا تستحق به ميراثاً ولا تحرم به على زوج، والاحتياط ألا يباح له الاستمتاع منها بإسلام غير محقق. وإلى هذا نحا سحنون، وأنكر قوله (?): "حتى تجيب إلى الإسلام". وقال بعضهم: وقوله: إذا كانت تعقل الإسلام، يدل أن له الاستمتاع منهن بمن لم يعقل الإسلام. وقد ذكر ابن المواز جواز عتقها في الرقاب الواجبة وإن لم تسلم.

وقوله (?) في إجازة إنكاح السيد عبده النصراني أمته النصرانية أو المجوسية، ووقع له في كتاب محمد كراهة ذلك، فهل مذهب الكتاب في الجواز إنما هو إذا وقع؟ لأنه قال: "فتزوج (?) السيد الأمة من العبد أيجوز هذا النكاح أم لا؟ قال: نعم". ولم يقل ابتداء إن للسيد فعل ذلك. وما في كتاب محمد على الكراهة (?) ابتداء؛ لأنه عون لهم على عصيانهم وارتكاب ما لا يحل لهم في كفرهم، ولأنه ليس من أنكحة المسلمين فكيف يتولاه/ [ز 123] مسلم! أو يكون خلافاً كما حمله عليه بعض الشيوخ. وعليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015