وبعده (?): ابن لهيعة أن أبا وهب الجَيْشاني (?). كذا روايتنا، وهي رواية يحيى بن عمر فيما وجدته في كتاب ابن سهل. وذكر أن رواية إبراهيم بن باز وابن مسرور الدباغ والإبياني: ابن وهب عن ابن لهيعة. وهو بمعنى الأول؛ لأن الحديث الذي قبله لابن وهب. وذكر أن رواية ابن وضاح هنا (?): أشهب عن ابن لهيعة.
والجَيْشاني، بفتح الجيم وسكون الياء باثنتين تحتها وشين معجمة وآخره نون.
وقوله (?) في أنكحة المشركين وشروطهم؛ ذكر في أول الباب (?): إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو ما لا يجوز، إذا لم يدخل بها أنه كالتفويض.
واختلفت ألفاظ (?) روايات الشيوخ في هذا الموضع اختلافا كثيراً في مساق الجواب عن المسألة، وجميعها يرجع إلى هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك (?): "وما كان من شروطهم في أمر مكروه فإنه يثبت من ذلك ما يثبت في الإسلام ويفسخ (?) ما يفسخ في الإسلام إلا ما كان من شرط من طلاق"، إلى قوله (?): "فإنه لا يلزمه". كذا رواية ابن وضاح، وكذا عند ابن عتاب. وعند غيره: فإنه لا يثبت من ذلك إلا ما كان يثبت في الإسلام، ولا