في إسلام الزوجين (?) أنه فسخ.
وقد تقدم أيضاً لابن القاسم قبل هذا في الذميَّيْن إذا أسلما - وقد أصدقها خمراً أو خنزيراً - ولم تقبضه أنه إن لم يعطها صداق مثلها فرق بينهما وكانت تطليقة (?). وهذا فراق هو مخير فيه، فهو مشعر بالخلاف واضطراب قوله في هذا الأصل على القولين.
وفي حديث غيلان الثقفي (?): ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد (?)، كذا الرواية. وعند ابن عيسى سقوط "أبي" من بعض النسخ (?). والصواب إثباته كما في الأصول.