ارتداده كمبتوت (?) الطلاق. قال: ومثله في كتاب محمد (?).

وذهب غيره (?) إلى أنه لا فرق بين مجرد الظهار واليمين بالظهار، وأن معنى المسألة التسوية في ذلك كله، وأن الردة تسقطه، لأن فيه كفارة، بخلاف الطلاق.

وأكثرهم يحملون قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط الطلاق البات. وبعضهم يقول: إن ما ألزم الغيرُ من ذلك واحتج به لا يلزم ابن القاسم إذ لا يقوله. وذهب القاضي أبو بكر بن زرب (?) أن مذهب ابن القاسم أن الردة تسقط الطلاق، ويجوز للمطلق ثلاثاً قبل ارتداده نكاحها دون زوج. وحكى القاضي إسماعيل مثله عن ابن القاسم. وقال أبو عمران: هذا الأشهر عنه. وحكى الدمياطي (?) عنه خلافه وأنها لا تحل له قبل زوج.

وكذلك قول غيره/ [خ 193]: إذا ارتد الزوج المحلل أن ردته لا تبطل/ [ز 116] الإحلال، هذا أيضاً لا يلزم ابن القاسم؛ لأن المنصوص له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015