استلحاق "العتبية" (?) في أحد قوليه: إن لها أن تأخذه وإن كانت مقيمة على الإنكار. وقد قيل: لا يحكم لها بما أقر لها به وإن رجعت إلى قوله إلا أن يشاء أن يدفع ذلك إليها. وقاله عيسى عن ابن القاسم في نكاح "العتبية".
وقول ابن القاسم (?): "إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله إن الردة تسقط ذلك". كذا روايتنا هنا "أو عليه ظهار". وهو محتمل لمجرد الظهار أو يمين (?) به. وعلى هذا اختصرها أبو محمد بقوله: وتسقط أيمانه بالعتق والظهار وغيرها من الأيمان. ونقلها غيره: وعليه أيمان بعتق أو بظهار (?). ونقلها ابن أبي زمنين وغيره على لفظ الكتاب لاحتمال الوجهين.
ولا شك أن حكم اليمين بالظهار حكم اليمين بالطلاق، وإن كان لم ينص ابن القاسم على يمين الطلاق ونص عليه غيره، فهو خلاف قول ابن القاسم. وكلام غيره بين أنه يخالفه فيه (?).
واختلف عن ابن القاسم في يمين الظهار عند محمد.
وقال بعض شيوخنا (?): وكذلك على لفظ الكتاب لو كان الظهار قد حنث فيه فوجبت عليه الكفارة لأسقطها (?) ارتداده، وتأول على ذلك مسألة الكتاب، بخلاف لو كان لزمه مجرد ظهار ولم (?) يحنث فيه فلا يسقطه