وقول مخرمة (?) بن بكير عن أبيه: سمعت سعيد بن عمار يقول: سألت سعيد بن المسيب. كذا في "المدونة". وفي "موطأ" ابن وهب: سعد بن عمار وهو الصواب (?). قال البخاري في باب سعد: سعد بن عمار، روى عنه بكير بن الأشج، روى عن سعيد بن المسيب.
وقوله (?) في الذي تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أمها - وهو لا يعلم - فبنى بها: يفرق بينهما ولا صداق للابنة، لأنه لم يتعمد الزوج هذا التحريم. اختصرها أبو محمد ومن وافقه (?): "وهو عالم أو غير عالم" (?). وذهب غيره إلى أنه متى كان عالماً فالصداق ثابت عليه، يريد نصفه. وإليه ذهب ابن لبابة وأبو عمران (?). وهو مفهوم الكتاب بقوله (?): لأنه لم يتعمد الزوج.
مسألة الذي يزني بأم امرأته وقوله: يفارقها ولا أحب لابنه أن يتزوجها (?)، وقال في موضع آخر: "أكرهه". وسئل: أتحرم عليه زوجته؟ قال: يفارقها". وسئل (?): أتحرم على ابنه؟ فقال: لا ينبغي أن يَخبر رجل وابنه امرأة. وقال في مسألة الواطئ لجاريته وعنده أمها: هي أشد في التحريم فيمن (?) .................................................