عقدة وللأم زوج ولم يعلم به (?): "لا يجوز؛ لأن من قول مالك: كل صفقة جمعت حلالاً وحراماً لا تجوز": هذه (?) مسألة ترد نكاح الحرة والأمة. قال بعض الشيوخ: معناها أنه لم يسم لهما (?) صداقاً، ولو سمى لكان نكاح الابنة (?) جائزاً. وقال غيره: بل إنما جمعت الحلال والحرام عنده لأنه سمى صداقيهما، وإلا فأي حلال كان يكون فيها.
وقوله (?) في متزوج الأم والبنت في عقدة ولم يدخل بهما: لا تحرمان عليه لأنه لا يرثهما يوماً ما، ولو طلق لم يكن طلاقاً. قال سحنون: وقد بينا هذا في أول الكتاب (?). كذا عند شيخنا أبي محمد وغيره. وفي روايتنا عن القاضي أبي عبد الله شيخنا: وقد بينا هذا في الكتاب الأول (?). فعلى الرواية الأولى تكون إشارة إلى قول غيره (?): لا يتزوج الأم للشبهة/ [خ 190] في البنت. وعلى الرواية الثانية تكون إشارة لما حكي عن بعض أصحاب مالك في الذي يزوج ابنه وهو غائب. كذا قال أبو عمران، ويحتمل عندي أن تكون إشارة إلى ما بسطه في باب ما يفسخ بطلاق وما فيه الموارثة والتحريم، فانظر ذلك الأصل.
وقول زيد بن ثابت (?): "الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب" موافق للمذهب، لكنه يفرق بين الموت والطلاق، فيحلها بعد الطلاق قبل الدخول، ويحرمها بالموت ويجعله كالدخول. والموت والطلاق عندنا نحن سواء.