اختصرها من المختصرين ابن أبي زمنين وغيره (?)، ولم تكن عند شيوخنا. وعلى إسقاطها اختصرها أبو محمد (?) وغيره.

وقوله (?) في البكر المولى عليها إذا فرض لها الزوج صداق مثلها فرضيت به وأبى الوصي: القول قولها. وإن رضي الولي ولم ترض هي فالقول قول الولي (?). ظاهره أنه لا يتم ذلك إلا برضاهما معاً بالصداق.

والصحيح عند شيوخنا على منهاج المذهب أن يمضي على رضى الوصي. وهو الذي في كتاب ابن حبيب، ولا يلتفت إلى رضى البكر؛ إذ النظر في المال له، بخلاف إذا كان هذا حين العقد فلها ألا ترضى بالزوج إلا بالوجوه التي ترضيها من إضعاف الصداق وغيره مما تشترطه وتأبى أن ترضى بالنكاح دونه، ولا يتم العقد ما لم ترض. بخلاف إذا رضيت بالتفويض ثم نازعت في الفرض (?).

وقوله (?): "وإن كانت بكراً ووليها لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج إلا أن يكون سداداً يعلم أنه مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت"، ثم قال (?): "لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب". هذا يدل أن للأب الرضى لها بأقل من صداق/ [خ 176] مثلها في نكاح التفويض، كما له إنكاحها بأقل من صداق مثلها ابتداء. ولذلك فرق في الكتاب (?) بينه وبين الوصي ولم يجزه للوصي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015