الأحساب تزويجهن إلا من الأكفاء"، وحديث النبي/ [خ 160] عليه السلام بعد: "إذا جاء أحدكم (?) من ترضون دينه (?) فأنكحوه" (?)، وحديث ابنته (?) البكر (?)، لم يكن منها شيء في كتاب ابن عتاب ولا ابن عيسى (?).
وقول غير ابن القاسم - وهو المغيرة المخزومي (?) - "ليس العبد ومثله إذا دعت إليه ذات المنصب مما يكون الولي بمخالفتها عاضلاً" (?)، وجواب ابن القاسم فيها محتمل. وظاهره الجواز لأنه قال (?): إنه لم يسمع فيه من مالك إلا إجازته إنكاح الموالي في العرب وإنكارَه على من فرق بينهم واحتجاجه بالآية: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (?)، وأطلق القاضي أبو محمد (?) عن ابن القاسم إجازة ذلك. وذهب بعض الشيوخ إلى أن ابن القاسم لا يخالف غيره، واستدل بالمسألة بعد في الولي (?) إذا رضي بزوج