حبيب (?).

والثالثة أنها ولاية فيهما، حكاها القاضي أبو محمد ابن نصر (?)، وهو ظاهر رواية ابن وهب (?) عند محمد. ووقوف مالك فيها (?) إذ سئل إنما هو على ثباتهما على ذلك النكاح. وحمل أبو عمران (?) وغيره أن الوقوف في إجازة الولي هل له ذلك ولم يقف في الفسخ، وفي المسألة الأخرى/ [ز 87] بعدها وقوفه في الفسخ فقال: "وما فسخه عندي بالبين قلت له: أترى أن يفسخ؟ فوقف عنه" (?). وأما الظاهر فالوقوف فيها جملة، وتردده بين أن يكون له فيه حق أو هو حق الله لا حق الولي، أو يكون على ما هنا رأى فسخه ورجح حق الله وترجح في غيره، وعلى ماله بعد هذا أنه رآه من حق الولي فله إجازته، وتردد هل هو من باب أولى فترجح في فسخه له.

وعلى هذه الوجوه الثلاثة الاختلافُ فيه إذا وقع هل يمضي لوقوعه (?) على ما حكاه البغداديون (?) عن مالك - وهذا على مراعاة الأولى - أم فيه الخيار للولي؟ وهي رواية ابن القاسم (?) فيفيته الدخول، وهذا على أنه حق للولي، أو يفسخ أبداً؟ وهو قول سحنون (?)، وهذا على أنه حق لله تعالى.

وحديث عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) (?): "لأمنعن ذوات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015