لكنه يفهم من مضمون قولهم (?) وتعليلهم بتحريض الأزواج عليها لما شوهد من المسامحة منه.

وقال آخرون من شيوخنا: هو وفاق وأنه إذا كان نظراً صح قبل الطلاق، كما جاز له أن يزوجها ابتداء بأقل من المهر وبما شاء. واستدل قائل هذا بأن ابن القصار قد حكى عن مالك مثل قول ابن القاسم نصاً (?). وقد وقع في الجزء الثاني في باب التفويض في المسألة: قال مالك: "ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده، ولا (?) وصي ولا غيره. قال ابن القاسم: إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر ويكون ذلك خيراً لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر (?) الزوج"، وذكر مثل قوله في الأول في بقية المسألة في نظر الأب (?).

فزيادته ها هنا رضاها، وإجازةُ الولي ذلك عند بعض شيوخ الأندلس قولة ثالثة لابن القاسم اشترط فيها (?) رضاها (?) مع رضى الولي. وتأولها بعضهم أنه إنما تكلم هناك في الوصي وأن له أن يزوج (?) بأقل من الصداق إذا رآه نظرا في البكر والثيب السفيهة. وقد وقع له هذا نصاً. ورواية ابن وهب عن مالك هنا (?): لا يجوز/ [خ 157] وضيعة الأب "إلا إذا وقع الطلاق وكان لها نصف الصداق، فأما قبل فلا يجوز لأبيها" هو مثل ما ذكر ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015