وقوله (?) في الحديث: "فما صمتت عنه وقرت جاز عليها"، كذا عندنا. وفي نسخ: "وأقرت" (?). وكلاهما يرجع إلى معنى؛ فالأول بمعنى السكون والقرار، يقال: قر يقر إذا سكن. أي لم تُظهر كراهة ولا بَدا منها نفور ولا انزعاج. وفيه حجة أن إنكار البكر يكون بغير القول - كما قاله شيوخنا البغداديون (?) وغيرهم - إن بكت، أو نفرت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدل على الكراهية لم تنكح (?). وكما قال شريح في الكتاب (?): "إن معَّصت لم تنكح". ومعناه قطبت وجهها وأظهرت/ [خ 156] فيه الكراهية (?). وهو بتشديد العين المهملة وبالصاد المهملة (?). وإن كان القاضي أبو محمد بن نصر حكى عن مالك أن الإنكار لا يكون إلا بالقول (?)، وهو اختيار بعض الموثقين (?). والرواية الأخرى من الإقرار، وهو التسليم والانقياد، أي لم تنكر ذلك وأقرت عليه وسلمت، بظاهر حالها وصمتها.
وأشْعَث (?) بن سوَّار، بالثاء المثلثة وتشديد الواو في اسم أبيه.