الإفراد، وهو أصح؛ لأن الأولى إنما تزوجها عثمان (?) قبل إسلامه في الجاهلية (?) وقبل مبعث النبي عليه السلام.

مسألة الولي يزوج وليته أو ابنه الكبير وهما غائبان فبلغهما فرضيا: "لا يقام على هذا النكاح" (?). وقوله (?) في الذي زوج أخته ولم يستشرها فبلغها فرضيت: "بلغني أن مالكاً مرة كان يقول" - وذكر تفريقه بين القرب والبعد (?) -. وقوله في الأخرى (?) التي قالت: "ما وكلت ولا أرضى، ثم كلمت فرضيت: لا يقام على هذا النكاح".

تنازع الشيوخ في هذا؛ فذهب بعضهم إلى أنه خلاف وأنه كان يفرق مرة بين القرب والبعد، أو تأخيرِ (?) الإعلام وتعجيله، ومرة لم يفرق، واستدل بقوله "مرة"، وبقوله آخر المسألة (?): "وهذا قول مالك الذي عليه أكثر أصحابه (?) ".

وهذا صحيح؛ فإن الخلاف فيه بين منصوص من قول مالك في كتاب محمد (?) وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015