السكوت رضى"، قال بعض مشايخنا (?): ظاهر قوله أنه شرط في ذلك، وقد قال القاضي أبو محمد: إنه ليس بشرط في صحة الإذن (?). وحمله أكثرهم على الاستحباب (?). وترجح أبو عمران هل هو وفاق لابن القاسم أو (?) خلاف؟
والأيَّم (?) هي التي لا زوج لها. قال إسماعيل القاضي (?): بالغاً كانت أم لا، بكراً أم ثيباً (?)، وليس كما توهم قوم أنها الثيب خاصة. وقال الحربي نحوه؛ قال: الأيم التي مات عنها زوجها أو طلقها، والبكر التي لا زوج لها أيم أيضاً، ورجل أيم (أيضاً) (?): إذا لم تكن له امرأة (?).
والسَّرِي بن يحيى، بفتح السين وكسر الراء (?).
وقوله (?): إن النبي - عليه السلام - "زوّج عثمان ابنتيه ولم يستشرهما" (?)، كذا للرواة (?). وعند ابن باز: ابنته ولم يستشرها (?)، على