بقول النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس (?): "أما معاوية فصعلوك لا مال له" (?).
وذهب بعض قدماء المشايخ أنه إذا خشي عليها أكل مالها كان في ذلك متكلم كما قال مالك. وهو من الضرر الذي ذهب إليه ابن القاسم، وإن لم يخش ذلك لم يعترض الأب في ذلك في قوليهما معاً، وإن جوابها (?) وقع (?) على هذين الوجهين. ود (?) هذا أبو القاسم بن محرز وغيره وقال: هو إحالة للمسألة؛ إذ لا معنى لذكر الفقر هنا؛ إذ المانع الخوف منه وعدم الأمانة. وكلام سحنون يدل على خلاف هذا.
وقوله (?) في التي دخل بها وطلقت قبل المسيس: أما التي طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء فلا يزوجها الأب إلا برضاها، وأما الشيء القريب فيزوجها، والسنة طول. فهل السنة طول بمجردها أو بإضافة مشاهد النساء لها؟ وهو ظاهر الكتاب. وقد ذكر القاضي أبو محمد ابن نصر في حد الطول روايتين: إحداهما السنة. والأخرى زوال الحياء والانقباض (?). وسواء على مذهب الكتاب وافقها الزوج على عدم المسيس أو ناكرها.
وقوله (?): "إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء، وليس للوالد أن يمنعه". ومثله في باب الحضانة، قال ابن القاسم: "إلا أن يخاف من